“المرأة العاملة” تترافع ضد “عنف النوع”

أعلنت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب (OFTEM) عن إطلاق برنامجها الوطني للترافع والتحسيس حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، تخليدا للأيام البرتقالية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة.
وقالت المنظمة ذاتها، في بلاغ، إن هذا الإطلاق يأتي “في سياق دولي وإقليمي يتسم بتنامي مختلف أشكال العنف، وارتفاع مؤشرات الهشاشة التي تعاني منها النساء، خصوصا في أماكن العمل وداخل المنظومات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضافت أن “العنف المبني على النوع الاجتماعي، بجميع أشكاله: الجسدية والنفسية والجنسية والاقتصادية والرقمية، يشكل انتهاكا صريحا للحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، وخاصة ما يتعلق بالكرامة الإنسانية، والمساواة، وعدم التمييز، والحق في الأمن الجسدي والنفسي، والولوج العادل إلى الفرص”.
وتستند هذه الحقوق، وفق المصدر ذاته، إلى “الفصلين 19 و31 من الدستور، وإلى التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل”.
“تشير المؤشرات الوطنية والدولية إلى أن العنف لا يزال منتشرا على نطاق واسع، رغم التقدم التشريعي الذي حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة”، بحسب المنظمة ذاتها، موردة: “كشفت تقارير ميدانية وحقوقية عن استمرار تعرض النساء للعنف في فضاءات مختلفة، من بينها الأسرة، المؤسسات التعليمية، الأماكن العامة، والفضاءات الرقمية”.
وذكرت أن أخطر أنواع العنف “يبقى العنف داخل أماكن العمل، نظرا لارتباطه المباشر بالاستقلال الاقتصادي للنساء، وبسلامتهن المهنية، وبحقوقهن في التطور والترقي، وبمشاركتهن الكاملة في الحياة الاقتصادية”.
وسجّلت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب في هذا الباب، “استنادا إلى المعطيات التي تَرِدُها عبر قنوات التبليغ والمواكبة، أن عددا كبيرا من النساء العاملات والمقاولات يواجهن أنماطا مركبة من العنف، تتجاوز الأفعال المباشرة إلى العنف المؤسسي والاقتصادي والشطط في استعمال السلطة”.
وتشمل هذه الانتهاكات، “التحرش بجميع أنواعه، والممارسات التمييزية في التوظيف والترقية، وفرص تحمل المسؤولية، والإقصاء الممنهج داخل هياكل التسيير، والتهديد أو الانتقام عند تقديم الشكايات، والتأثير على المسار المهني كوسيلة للضغط أو الترهيب”.
كما يتم تسجيل حالات تتعلق بـ”عدم احترام الحقوق الأساسية للشغل، كالحرمان من الأجر العادل، أو عرقلة الاستفادة من التغطية الاجتماعية، أو فرض شروط عمل غير منصفة”.
وقالت “OFTEM” إن تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلّق بمكافحة العنف ضد النساء على أرض الواقع، “لا يزال يواجه عدة معيقات، أهمها بطء المساطر، محدودية التكوين المتخصص للموظفين المكلفين بتلقي الشكايات، ضعف الدعم القانوني والنفسي للنساء، غياب هيئات داخلية مختصة في المؤسسات لمعالجة الشكايات، وعدم توفر آليات فعالة لحماية المبلغات من الانتقام”.
“كما أن هذا القانون لا يعالج بشكل كافٍ العنف الاقتصادي والمؤسسي والتمييز الهيكلي، مما يستوجب تعديلا تشريعيا يعكس تطور الظاهرة ويوسّع نطاق التجريم والحماية”، تورد المنظمة الحقوقية المذكورة.
وسجّل البلاغ، “استمرار العنف الرقمي الذي يستهدف النساء العاملات والمقاولات عبر التشهير، والابتزاز، والمضايقات الإلكترونية”، وهو ما يجعل “الفضاء الرقمي، رغم أهميته الاقتصادية والمهنية، مجالا محفوفا بالمخاطر التي تؤثر على الأمن الشخصي والمهني للنساء، مما يعمّق هشاشة النساء داخل بيئات العمل”.

تعليقات 0