3 ديسمبر 2025 13:14
الرئيسيةالمرأة والشبابمرسوم تنظيم مندوبية حقوق الإنسان

مرسوم تنظيم مندوبية حقوق الإنسان

صدر بالجريدة الرسمية يوم الاثنين 22 شتنبر الجاري، المرسوم رقم 2.25.541 حول “إعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها”، الذي أشار إلى أن المندوبية الوزارية تُناط بها مهمة “إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، كما تتولى إعداد التقارير وتتبع إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة، وكذا الإسهام في تعزيز المكتسبات الوطنية في هذا المجال”.

وأوضح المرسوم أن المندوبية الوزارية تتولى القيام بمهام “السهر على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها”، و”التنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والخطط والبرامج القطاعية، في إطار تتبع التزامات المغرب على المستوى الدولي”، و”إعداد التقارير الوطنية بشأن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديمها ومناقشتها والتفاعل بشأنها مع الهيئات الدولية المعنية”.

ومن بين مهام المندوبية الوزارية أيضا، “تعزيز الانخراط في المبادرات والقضايا الدولية في مجال حقوق الإنسان”، و”الإسهام، فيما يخصها، في تعزيز المشاركة الوطنية في الهيئات والمحافل الدولية”، و”الإسهام في دراسة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها”، و”اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، حيز التنفیذ”.

ومن ضمن مهام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كذلك، “القيام بكل عمل واتخاذ كل مبادرة من شأنهما النهوض بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية، وترصيد المكتسبات الوطنية في هذا المجال”، و”تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية المعنية”.

وجاء في المادة 3 من المرسوم أن المندوبية الوزارية تتشكل، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، من إدارة مركزية تضم كتابة عامة، ومديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية التقارير الوطنية والتتبع، ومديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، ومديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة، فيما تضمنت المواد 4 و5 و6 و7 و8 اختصاصات مكوّنات الإدارة المركزية المذكورة.

ونصت المادة 9 من المرسوم على أن الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية تُحدث ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

وجاء في المادة 10 أن هذا المرسوم ينسخ “المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحدید اختصاصاتها وتنظيمها، كما وقع تغييره وتتمیمه”، و”المرسوم رقم 2.22.64 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1433 (فاتح فبراير 2022) بإلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزير العدل”.

وأكّدت المادة نفسها أن “قرار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان رقم 2451.11 الصادر في 29 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) بإحداث وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يظل ساري المفعول إلى أن يتم تغييره أو تعويضه طبقا لأحكام هذا المرسوم”.

وأُسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، كل واحد منهم فيما يخصه.